الشيخ محمد إسحاق الفياض
336
منهاج الصالحين
المقتول قتلهما معاً بعد ردّ نصف الدية إلى أولياء الحرّ ، واما العبد فيقوّم ، فان كانت قيمته تساوي نصف دية الحرّ ، أو كانت أقل منه ، فلا شيء على الولي ، وان كانت أكثر منه ، فعليه أن يردّ الزائد إلى مولاه ، ولا فرق في ذلك بين كون الزائد بمقدار نصف دية الحرّ ، أو أقل . نعم إذا كان أكثر منه ، كما لو كانت قيمة العبد أكثر من تمام الدية ، لم يجب عليه ردّ الزائد على النصف ، بل يقتصر على ردّ النصف ، باعتبار ان دية العبد لا تزيد على دية الحر . ( مسألة 987 ) : إذا اشترك عبد وامرأة في قتل حرّ ، كان لولي المقتول قتلهما معاً بدون أن يجب عليه ردّ شيء بالنسبة إلى المرأة ، واما بالنسبة إلى العبد فقد مرّ التفصيل فيه ، وإذا لم يقتل العبد كان له استرقاقه ، - فعندئذ - ان كانت قيمته أكثر من نصف دية المقتول ، ردّ الزائد على مولاه ، وإلاّ فلا . شروط القصاص وهي خمسة : الشرط الاوّل : التساوي في الحرّية والعبوديّة ( مسألة 988 ) : إذا قتل الحرّ الحرّ عمداً ، قتل به ، وكذا إذا قتل الحرّة ، ولكن بعد ردّ نصف الدية إلى أولياء المقتصّ منه . ( مسألة 989 ) : إذا قتلت الحرّة الحرّة قتلت بها ، وإذا قتلت الحرّ فكذلك ، وليس لولي المقتول مطالبة وليها بنصف الديّة .